السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
572
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عليه 25 - مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط « 1 » عدم عقد الإزار في عنقه بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة ونحوها وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده لكن الأقوى جواز « 2 » ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ويكفي فيهما المسمى وإن كان الأولى بل الأحوط « 3 » أيضا « 4 » كون الإزار مما يستر « 5 » السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية فلو قدمهما عليه أعادهما بعده والأحوط ملاحظة النية في اللبس وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا 26 - مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد « 6 » لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت بل لأنه مناف للنية « 7 » حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا لأنه مثله في المنافاة للنية إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه اشكال ولا يترك الاحتياط بترك ذلك كله ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 6 ) على الأحوط ( گلپايگاني - ( قمّيّ ) . ( 7 ) مر ان ترك المحرمات من احكام الاحرام ولا دخل له فيه ولا ينافيه عدم العزم على تركها بل ولا العزم على فعلها وكذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالأقوى عدم وجوب الإعادة وان كانت الوجوب أحوط ( خ ) .